أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم قطرة العين في الصيام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم قطرة العين في الصيام
معلومات عن الفتوى: حكم قطرة العين في الصيام
رقم الفتوى :
357
عنوان الفتوى :
حكم قطرة العين في الصيام
القسم التابعة له
:
ما لا يفسد الصوم
اسم المفتي
:
محمد بن صالح العثيمين
نص السؤال
حكم دواء العين (قطرة العيون للصائم)؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اختلف العلماء في قطرة العين هل تفطر الصائم أم لا ؟
والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وكذا الشيخ ابن عثيمين أنها لا تفطر .
قال الشيخ ابن عثيمين :
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق ، وقال إن هذا لا يسمى أكلاً وشرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر ، والأصل عدم التفطير ، وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها ، وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح ولو وجد الإنسان طعمه في حلقه ، ويناءً على ما اختاره شيخ الإسلام لو أنه قطر في عينيه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك ).
والله تعالى أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن عثيمين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: